67 – باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
وقال الزهري: لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، ولا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج.
233/ 234 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم).
(234) – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (خذوها وما حولها فاطرحوه).
قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.
[5218 - 5220].
235 – حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها، إذ طعنت تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف مسك).
[2649، 5213، وانظر: 36].
2 mai 2009
Religion